جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 281 )

مسألة 6: لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر ، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره . نعم ، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي ، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ماقدّمه ولزمه الكفّارة; أعني كفّارة التأخير 1.

وثانياً : أ نّ التفصيل في الصورة الثانية ـ التي لا يتّصف الواجب بأيّة خصوصيّة ـ في صقع الواقع وفي علم الله سبحانه ، بين ما لم يكن هناك امتياز من جهة أمر خارجيّ وأثر جعليّ ، وبين ما كان هناك امتياز من تلك الجهة، كما في مثال الاستدانة المذكور ـ ممّا لا يكاد يستقيم ; فإنّ الظاهر ترتّب ذلك الأمر الخارجي والأثر الجعلي في الصورة الثانية بأداء فرد من الدَين ; ضرورة أنّ أداء الدَين وإن كان من العناوين القصديّة ، إلاّ أنّ انضمام نيّة خصوص الدَين الذي وقع في مقابله الرهن لا دليل عليه ، ولذا لو دفع الدَين الواحد الواقع في مقابله الرهن مع عدم التوجّه إلى الرهن حال الأداء ، لا مجال للمناقشة في الفكّ .

وكذا الوفاء بالنذر ; فإنّه وإن كان واجباً قصديّاً ، إلاّ أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، فمن نذر تطهير ثوبه من النجاسة فألقى ثوبه في الماء من دون الالتفات إليه يصير طاهراً لا محالة وإن لم يتحقّق منه التطهير مباشرة ، ولم يتحقّق منه القصد إليه ، والمقام من هذا القبيل .

فالمتحصّل أنّه لا يجب رعاية الترتيب ولا التعيين مطلقاً ، من دون فرق بين الموارد كما هو ظاهر المتن .

1 ـ أمّا التخيير بين تقديم السابق وتأخيره فلما عرفت من عدم لزوم البدار وصيرورة الوقت موسّعاً بدخول رمضان الآتي ، ففي صورة سعة الوقت لكليهما يتخيّر في القضاء بين تقديم السابق وتأخيره ، وفي صورة عدم سعة الوقت لكليهما

( الصفحة 282 )

احتاط بلزوم تعيين قضاء رمضان هذه السنة ; نظراً إلى القول بلزوم البدار قبل مجيء رمضان الآتي ، ولكن حيث لم نقل بذلك فاللازم أن يقال بأنّ الاحتياط استحبابي .

ثمّ إنّ السيّد الطباطبائي (قدس سره) ذكر في ذيل مثل المسألة في العروة الوثقى فرعاً آخر قال : ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق انتهى(1) . وقد صحّحه بعض الأعلام المتقدّم ذكره في المسألة السابقة في شرح العروة بما يرجع إلى أنّ وجه الصحّة ليس هو الانصراف على حدّ انصراف اللفظ إلى معناه ; لأنّه لا خصوصيّة لأحد الرمضانين بما هو كذلك كي تنصرف النيّة إليه ، بل لأجل أنّ الثاني يمتاز بخصوصية خارجيّة زائدة على نفس الطبيعة ; وهي التضييق على القول به أو الكفّارة ، وما لم  يقصد يكون الساقط هو الطبيعي الجامع المنطبق طبعاً على الفاقد لتلك الخصوصيّة ، الذي هو الأخفّ مؤونة ; وهو رمضان الأوّل ، نظير ما تقدّم من مسألة استدانة درهم ثمّ استدانة درهم آخر وله رهن ، حيث عرفت أنّه ما لم يقصد الثاني في مقام الوفاء لا يترتّب عليه فكّ الرهن(2) .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما أوردنا عليه في المسألة السابقة ـ : أنّ الانصراف إلى السابق ليس لأجل ما أفاده ، بل لأجل أنّه مع اشتغال الذمّة بأمرين سابق ولاحق مع كونهما مثلين ـ كما هو المفروض في المقام ـ يكون رفع الاشتغال عند العرف مسوقاً إلى الأمر الأوّل ، ولا حاجة إلى نيّته بهذا العنوان . نعم ، لو عيّن الثاني يكون الظاهر الصحّة مع لزوم الكفّارة ، كما في المتن .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 56 مسألة 2530 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 178 .

( الصفحة 283 )

مسألة 7 : لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه ، لم يجب القضاء وإن استحبّ النيابة عنه 1 .

1ـ المقصود من الموت قبل أن يخرج من رمضان هو الموت قبل وجوب القضاء عليه ; سواء كان في رمضان أو بعده قبل الوجوب ، كما إذا مات في اليوم العيد . وذكر السيّد في العروة بعد الحكم باستحباب النيابة بأنّ الأولى إهداء الثواب إليه (1).

ويدلّ على أصل الحكم في المسألة بالإضافة إلى المريض روايات كثيرة :

منها : صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه(2) .

ومنها : موثّقة سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال؟ قال : لا صيام عليه ولا يُقضى عنه(3) . والمراد من الموت في شهر شوّال هو الموت مع استمرار المرض إليه وعدم وجوب القضاء عليه .

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض ، فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ، ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي(4) . ومن الواضح أنّ المراد حصول البراءة بنحو

  • (1) العروة الوثقى 2 : 56 مسألة 2533 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 734 ، الاستبصار 2 : 108 ح 353 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 9 .
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 247 ح 733 ، الاستبصار 2 : 108 ح 352 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 10 .
    (4) الكافي 4 : 123 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 738 ، الاستبصار 2 : 110 ح 359 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 330 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 2 .

( الصفحة 284 )

يقدر معها على القضاء .

وأمّا بالإضافة إلى الحيض والنفاس : فيدلّ على الحكم ذيل صحيحتي منصور وسماعة المتقدّمتين وغيرهما ، فالحكم في أصل المسألة ممّا لا إشكال فيه .

وأمّا استحباب النيابة عنه : فالظاهر أنّ الصوم لم يكن واجباً على المنوب عنه ولا مستحبّاً عليه ; لأنّ المفروض عدم قدرته وعدم التمكّن من الصوم ، لا أداءً ولا  قضاءً ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال، فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ماتت فيه . قال : لا يقضى(1) عنها ; فإنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم(2) . والظاهر أنّ المراد من اشتهاء الصوم عن نفسه هو ما أفاده السيّد من أنّ الأولى إهداء الثواب إليها بعد عدم ثبوت حكم القضاء عليها حتّى ينوب عنها .

ومنه يظهر أنّه لا وجه للحكم باستحباب النيابة عنها المتفرّعة على مجعوليّة الحكم على المنوب عنه ولو بنحو الاستحباب ، كما في الحجّ الذي يؤتى به نيابة عن الصاحب عجّل الله تعالى فرجه الشريف (3).

  • (1) في الوسائل: لا تقضي.
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 737 ، الاستبصار 2 : 109 ح 358 ، الكافي 4 : 137 ح 8 ، علل الشرائع : 382 ح 4 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 332 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 12 .
    (3) الخرائج والجرائح 1 : 480 ح 21 ، وعنه فرج المهموم : 256، وبحار الأنوار 52 : 59 ح42، ومستدرك الوسائل 8 : 70 ، كتاب الحجّ، أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 9098 ، وفي وسائل الشيعة 11 : 208 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ب 34 ح 2 وإثبات الهداة 3 : 695 ح 12 عنه مختصراً .

( الصفحة 285 )

تتمّة : ربما يظهر من المتن اختصاص عدم الوجوب بالطوائف الثلاث المذكورة في المتن ، فلا يشمل مثل المسافر في شهر رمضان إذا مات فيه ، أو في أوّل يوم من شوّال ، أو مع استدامة سفره إلى ما بعد رمضان إلى أن مات فيه ، ولكن ربما يقال(1)بعدم الاختصاص نظراً إلى بعض الروايات ، مثل :

مرسلة ابن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل يموت في شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك ولم يقضه ، ثمّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ; لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه(2) . نظراً إلى أنّ تعليل القضاء بقوله (عليه السلام)  : « لأنّه قد صحّ فلم يقض » مشعر بل دالّ على أنّ مورده من كان متمكّناً من القضاء ولم يقض ، ولم يتحقّق التمكّن في الفروض المزبورة ، فلا يجب القضاء فيها .

ويرد عليه : وجود الفرق بين المريض والمسافر ، فإنّ الثاني يتمكّن من القضاء ولو بالإقامة في محلّ ، والأوّل غير متمكّن منه . وبعبارة اُخرى : يختصّ حكم الرواية بمورده ، وهو التفصيل بين المريض الذي استمرّ به المرض إلى أن مات ، وبين المريض الذي صار صحيحاً وتمكّن من القضاء ، فلا يعمّ المسافر ، مع أنّ الرواية مرسلة كما ذكرنا ، فلا يصحّ الاستدلال بها .

وصحيحة أبي بصير المتقدّمة ; نظراً إلى أنّ مقتضى عموم التعليل فيها الشمول للفروض المذكورة ; لأنّه لم يجعل القضاء عليه في تلك الفروض .

ويرد على الاستدلال بالصحيحة وبالتعليل الواقع فيها بقوله (عليه السلام)  : «فإنّ الله

  • (1) اُنظر المستند في شرح العروة 22 : 183 .
    (2) تهذيب الأحكام 4 : 249 ح 739 ، الاستبصار 2 : 110 ح 360 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 333 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 13 .